Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72516 بتاريخ 02/06/2025 : انتفاء إحلال مؤمن السائق في الاداء عند صدور حكم بعدم سماع الدعوى العمومية في حقه
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا ينهض التعويض على أساس قرينة التعويض الالي لفائدة المتضرر المرافق لتجاوز قاعدة أن المدني يتبع الجزائي، إذ يمتنع ترتيب مسؤولية التعويض وإحلال شركة التأمين محل مؤمنها متى انتهى القضاء الجزائي إلى عدم سماع الدعوى العمومية في حقه.
- يتعين على قاضي الموضوع عند إعمال سلطته في تقدير الأدلة أن يبيّن سند الدليل الذي اعتمده وأن يكون متماسكا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها وإلا كان حكمه مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.