Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70880/71574 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد تتقيد بكفاية التعليل

J P 70880/71574/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على الإثباتات المقدمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة كفاية التعليل الواقعي والقانوني.
  2. للقاضي في مادة الشغل سلطة ترجيح وسائل الإثبات وردّها واستخلاص النتائج القانونية منها في إطار ما يخوله له القانون، ولا يشكل الطعن في هذا الترجيح سببا للنقض متى كان التعليل سائغا وكافيا.
  3. إذا تأسس الحكم على انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد تعليلا صحيحا، فإن التعليل الزائد المتعلق بمخالفة إجراء من الإجراءات التأديبية لا يؤثر في سلامة النتيجة ولا يعيبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.