Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26119 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تكييف الوقائع متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها، ويكفي لسلامة القرار أن يكون التعليل مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مس بالقانون أو خرق للإجراءات.
- لا تقبل أسباب الطعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها أو إلى الجدل في إعادة تكييف الوقائع، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
- متى كان القرار المطعون فيه مبنيا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وتعليله صائبا ومستساغا، تعيّن رفض مطلب التعقيب لعدم وجاهته.
Textes appliqués
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.