Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98923 بتاريخ 19/10/2021 : لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إذا لم يصدر حكم نهائي في الأصل في حقوقه المدنية

قرار تعقيبي عدد 98923 بتاريخ 19/10/2021 : انعدام حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم الجزائي عند تخلي المحكمة عن النظر في الدعوى المدنية

J P 98923/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي إلا في حدود ما مسّ الحكم بحقوقه المدنية وبشرط أن تكون الدعوى المدنية قد وقع فصلها بحكم صادر في الأصل نهائيا.
  2. إذا تخلى الحكم الجزائي عن النظر في الدعوى المدنية المقرونة بالدعوى الجزائية ولم يفصل فيها شكلا أو مضمونا انتفى شرط وجود حكم نهائي في الأصل فتتعين عدم قابلية مطلب التعقيب شكلا.
  3. مباشرة القائم بالحق الشخصي لتعقيب يتعلق بالدعوى الجزائية دون مساندة من النيابة العمومية لا يصلح سندا لإحياء الدعوى المدنية التابعة متى استقر القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.