Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26154 بتاريخ 04/01/2022 : لا تقبل أوجه التعقيب التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وأدلة الإدانة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلتها من إطلاقات محكمة الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار وليد تحليل استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد على ما له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ أو تحريف.
- الأوجه التي يقتصر جوهرها على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها تعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام دور محكمة التعقيب ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار سليما من جهة التعليل متى جاء تعليله ضافيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومستساغا، بما يوجب رد مطاعن التعقيب لعدم وجاهتها.
Textes appliqués
- الفصل 32 autres décisions
- 131 autres décisions
- 132 autres décisions
- 258 autres décisions
- 263 من المجلة الجزائية autres décisions
- القانون عدد 51 المؤرخ في 27 جوان 2005 autres décisions
- الفصول 131 و 13 و 258 و 263 و 291 و 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 17 و 18 من القانون عدد 51 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال autres décisions
- الفصلين 17 و 18 من القانون عدد 51 لسنة 2005 المؤرخ في 27/06/2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للاموال autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.