Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56312 بتاريخ 21/06/2024 : لا يقضى بفسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري ما لم يقدم المدعي شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة فيها

J P 56312/202421 juin 2024

Principe juridique

  1. يقتصر موجب الفسخ لسبب استعمال العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد على التغيير الجذري الذي يفقد المحل ماهيته أو يخالف الإرادة الحقيقية للطرفين، أما التوسع في النشاط مع المحافظة على جوهر النشاط الأصلي فلا ينهض وحده سببا للفسخ.
  2. لا يكون الفسخ جزاء إلا بثبوت مخالفة بنود العقد وبثبوت ضرر مترتب عنها، ويكفي في الضرر أن يتمثل في تعد على العقار المكرى أو على المالك بمساس بحقوقه الشخصية المترتبة عن حق الملكية دون اشتراط أن يكون ماديا أو حسيا.
  3. تعد مقتضيات الفصل 242 المجلة التجارية من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي، ومؤداها أن دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري تستوجب تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وإلا كانت الدعوى باطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.