Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41680 بتاريخ 02/10/2023 : عدم قيام جريمة استخلاص دين مرتين إلا بثبوت خلاص الدين بصورة فعلية

J P 41680/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. جريمة إستخلاص دين مرتين تقتضي ثبوت خلاص الدين المطالب به بصورة فعلية عبر الوسائل القانونية، ولا يكفي في ذلك مجرد حصول إجراء قضائي ترتب عنه إخراج من المكرى لعدم الخلاص.
  2. حكم الخروج من المكرى لعدم الخلاص لا يعد وسيلة لدفع الدين ولا يفيد انقضاءه أو براءة الذمة، لأنه يثبت عدم حصول الخلاص ويأمر بالخروج بسبب ذلك.
  3. تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير قاضي الموضوع للأدلة متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف، لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي لا يبرر النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.