Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91076 بتاريخ 28/9/2021 : انتفاء مسؤولية المتهم عن تهم المخدرات عند خلو الملف من دليل يقيني على المسك أو الاستهلاك

قرار تعقيبي عدد 91076 بتاريخ 28/9/2021 : انتفاء الإدانة عند غياب الدليل اليقيني على أركان الجريمة

J P 91076/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يعد السهو في التنصيص على قبول الاستئناف شكلا من قبيل الأخطاء المادية التي لا تبطل الحكم متى كان تصدي محكمة الاستئناف للأصل يفيد ضمنا قبول الطعن من الناحية الشكلية.
  2. يستوجب تعليل الأحكام أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح الوقوف على ثبوت الجريمة أو نفيها وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  3. لا تقوم الإدانة في جرائم المسك أو الاستهلاك لمادة مخدرة إلا بدليل يقيني على تحقق الأركان القانونية للتهمة، ولا يكفي في ذلك مجرد الشك والتخمين عند غياب الاختبار الطبي المثبت للاستهلاك أو الدليل المثبت للمسك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.