Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28254 بتاريخ 08/10/2021 : قصور التعليل عند اعتماد محضر عرض على العمل لإثبات الطرد دون بيان هوية المخاطب

J P 28254/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. عقد الشغل يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ويبقى تقدير قيام العلاقة الشغلية ومدتها من المسائل الموضوعية التي تُستخلص من الوثائق المنتجة متى كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لها أصل ثابت بالأوراق.
  2. واقعة الطرد يجوز إثباتها بالبينة والقرائن، غير أن اعتماد المحكمة على محضر عرض على العمل لإثبات الطرد يقتضي أن يكون تعليلها مستساغا ومبنيا على عناصر تحقق نسبة الامتناع أو المنع إلى الممثل القانوني للمؤجر أو من يقوم مقامه.
  3. إذا أثير دفع جوهري يتعلق بضعف حجية محضر عرض على العمل لعدم تعيين هوية الأشخاص المخاطَبين بالمؤسسة وعدم معاينة منع العامل من مباشرة عمله، فإن إغفال تمحيص هذا الدفع أو الرد عليه بتعليل غير قائم على أصل ثابت بالأوراق يشكل قصورا في التعليل وخرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 15 من م ش-الفصل 420 من المجلة المدنية-الفصل 6 من م ش-الفصل 14 خامسا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.