Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43747.2016 بتاريخ 21/12/2017 : اعتبار قرار الإذن بإحالة المؤسسة للغير قرارا تحضيريا لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل
قرار تعقيبي عدد 43747.2016 بتاريخ 21/12/2017 : إقرار مبدأ إحالة المؤسسة للغير يعد إجراءا تحضيريا لا يقبل الطعن بالاستئناف استقلالا
Principe juridique
- الطعن بالاستئناف ينحصر في الأحكام الموضوعية الصادرة في الأصل التي تفصل في النزاع بصفة جذرية، أما الأحكام التحضيرية أو التمهيدية فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الصادر في الأصل.
- إقرار مبدأ الإحالة للغير باعتباره صيغة إنقاذ يتم على مرحلتين، وتقرير المحكمة لمبدأ الإحالة مع الإذن بالإشهار واتخاذ الإجراءات اللازمة يعد قرارا مبدئيا تحضيريا سابقا للحكم النهائي المتخذ على ضوء العروض أو على ضوء انعدامها.
- عمومية عبارة جواز استئناف الأحكام الصادرة في مادة التسوية لا تُفهم بمعزل عن قواعد الاستئناف التي تميز بين الأحكام والقرارات التحضيرية، بما يقتضي استبعاد الطعن بالاستئناف عن القرارات التحضيرية المتعلقة بالإحالة إلا تبعا للحكم الفاصل في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 1993 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 والمنقح بالقانون عدد 63 لسنة 1999 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المتعلق بإنقاذ المؤسسات-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 53 من قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 41 من م م م ت-الفصل 48 من قانون الإنقاذ-الفصل 47 من قانون الإنقاذ-الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.