Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69054 بتاريخ 02/06/2025 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب مستساغا ومؤسسا على ملف الدعوى

J P 69054/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز تحقق أركان الجريمة أو انتفائها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تقترن بواجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وكونه متماسكا ومؤديا للنتيجة، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، ولا يتدخل فيه التعقيب متى احترمت المحكمة الحد الأدنى المسموح به قانونا وعللت سبب التخفيف تعليلا مستساغا.
  4. لا يطبق النص اللاحق الأرفق بالمتهم إذا كان تاريخ نظر المحكمة في الدعوى سابقا لتاريخ نفاذ ذلك النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.