Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59134/66037 بتاريخ 02/12/2019 : تقدير غرامة الانتزاع يعتد بالاستغلال الفعلي الظاهر للعقار بتاريخ نشر أمر الانتزاع

J P 59134/66037/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الانتزاع يتحدد بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع وبالتنظير بالأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
  2. أعمال أهل الخبرة بوصفها وسيلة فنية لتحقيق الدعوى لا تقيد محكمة الأصل، غير أن اعتمادها أو طرحها يظل من مسائل السلطة التقديرية شريطة التعليل استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومراعاة أحكام القانون والرد على الدفوعات الجوهرية والمآخذ الموجهة إلى تقرير الاختبار عند الاقتضاء.
  3. التنظير المعتمد لتقدير غرامة الانتزاع لا يشترط القانون لإثباته صيغة معينة بعقود كتابية، ويكفي أن يستند إلى الأسعار المتداولة في الجهة في تاريخ الانتزاع وفق ما تسمح به وسائل الاستدلال الفنية التي يعتمدها أهل الخبرة ما دام ذلك مندرجا ضمن معيار الأسعار الجارية للعقارات المماثلة بالمنطقة نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.