Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59134/66037 بتاريخ 02/12/2019 : تقدير غرامة الانتزاع يعتد بالاستغلال الفعلي الظاهر للعقار بتاريخ نشر أمر الانتزاع
Principe juridique
- تقدير غرامة الانتزاع يتحدد بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع وبالتنظير بالأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها.
- أعمال أهل الخبرة بوصفها وسيلة فنية لتحقيق الدعوى لا تقيد محكمة الأصل، غير أن اعتمادها أو طرحها يظل من مسائل السلطة التقديرية شريطة التعليل استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومراعاة أحكام القانون والرد على الدفوعات الجوهرية والمآخذ الموجهة إلى تقرير الاختبار عند الاقتضاء.
- التنظير المعتمد لتقدير غرامة الانتزاع لا يشترط القانون لإثباته صيغة معينة بعقود كتابية، ويكفي أن يستند إلى الأسعار المتداولة في الجهة في تاريخ الانتزاع وفق ما تسمح به وسائل الاستدلال الفنية التي يعتمدها أهل الخبرة ما دام ذلك مندرجا ضمن معيار الأسعار الجارية للعقارات المماثلة بالمنطقة نفسها.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 30 جديد من قانون الانتزاع autres décisions
- الفصل 9 من م ح ع autres décisions
- القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 autres décisions
- القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003 autres décisions
- الفصل 7 منه autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.