Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39636 بتاريخ 11/03/2022 : عدم قابلية الاحتجاج بسقوط الضمان لعدم الإعلام في مواجهة الغير المتضرر

J P 39636/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. الفصل 24 من مجلة التأمين يعلّق التزام المؤمن بالتعويض في مادة المسؤولية المدنية على تحقق رجوع الغير المتضرر بطلب صلحي أو بدعوى ضد المؤمن له، ولا يربط هذا الالتزام بصدور حكم يثبت مسؤولية المؤمن له.
  2. واجب إعلام المؤمن بالحـادث في أجل خمسة أيام عمل لا يستوجب شكلا معينا، ويكفي أن يتم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا حتى يثبت حصول الإعلام.
  3. الإخلال من المؤمن له بواجب الإعلام في الأجل القانوني لا يجوز التمسك به في مواجهة الغير المتضرر باعتباره أجنبيا عن عقد التأمين، بما يبقي لهذا الغير حقا أصيلا في التعويض عن الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.