Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42243/40710 بتاريخ 25/10/2018 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري بقيام الواقعة أثناء مباشرة عون الأمن لعمله بما يمس أمن الدولة

J P 42243/40710/201825 octobre 2018

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص الحكمي للمحاكم العسكرية متى توفّر معياران متلازمان هما صفة الفاعل كعون منضو تحت أسلاك قوات الأمن الداخلي من جهة وارتباط الواقعة بمباشرة العمل بما يمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حفظ النظام العام من جهة أخرى.
  2. تقدير تحقق شرط المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام العام يثبت بالرجوع إلى طبيعة العملية وظروف الواقعة كما عاينتها المحكمة دون اعتبار للمركز القانوني للطرف من حيث كونه متهما أو متضررا.
  3. الخطأ في تأويل شرط الاختصاص الحكمي الوارد بالنص المنظم لاختصاص المحاكم العسكرية يترتب عنه نقض القرار القاضي بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.