Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68367/73610 بتاريخ 25/12/2019 : اكتساب صفة العامل القار لا يبرر رفض إجراء اختبار لاحتساب المستحقات عند ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- مخالفة المؤسسة لأحكام النظام الأساسي في طريقة الانتداب لا تصلح سندا لاستبعاد القواعد الآمرة في علاقات الشغل، وبمرور المدة القانونية على العقود المحددة المدة تكتسب العلاقة صفة العامل القار وتترتب عنها الحقوق المالية المستوجبة.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الأساسية لانتداب أعوان الدواوين والمؤسسات العمومية فإنها ليست الطريقة الوحيدة قانونا، ولا يمنع ذلك من ترتيب آثار العمل القار عند استكمال شروطه متى كان ذلك مندرجا ضمن الاستثناءات التي يقرها القانون.
- رفض إجراء الاختبار لتقدير المستحقات بعلة تجرد الدعوى يكون قصور تعليل وهضما لحق الدفاع متى ثبتت العلاقة الشغلية من حيث المبدأ وتوفرت بالملف مؤيدات صالحة للاعتماد، وخاصة عند إمكان الاحتساب على أساس الأجر الأدنى المضمون.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل147م.ش-الفصل120م.ش-الفصل428م.ا.ع-الفصل134م.ش-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 18-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76-الفصل6-4م.ش-المادة الاولى فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.