Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21991 بتاريخ 01/12/2021 : لا يُشترط شمول عريضة إدخال المؤمن باستدعاء المدعي لوجوده أصلا طرفا في الدعوى
Principe juridique
- مقتضى الفصل 225 من م م م ت المتعلق برفع طلب الإدخال بنفس طريقة رفع الدعوى ينصرف إلى احترام إجراءات الاستدعاء والبيانات والآجال تجاه الجهة المراد إدخالها ممن لم تكن طرفا في القضية، ولا يفيد وجوب استدعاء المدعي الذي هو قائم بالدعوى ومشمول بها بطبيعته.
- اعتبار عريضة إدخال المؤمن مختلة شكلا لعدم شمولها المدعي يُعدّ تحميلًا للفصل 225 من م م م ت ما لا تحتمله عباراته ويقوم على فهم غير صحيح لمعنى الإدخال ومقصوده الإجرائي.
- عند كون الطعن للمرة الثانية وكون النزاع مهيأ للفصل، يتعين على محكمة التعقيب التصدي للأصل عملا بالفقرة 2 من الفصل 176 من م م م ت بدل الاقتصار على النقض مع الإحالة.
- لا يُقبل الدفع بسقوط حق المؤمن له في الضمان لعدم الإعلام بالحادث إلا إذا كان الجزاء مشترطا بالعقد طبقا لما يستفاد من الفقرة القبل الأخيرة من الفصل 7 من م ت، بحيث لا يُرتب مجرد التنصيص على أجل للإعلام سقوطا ما لم يتضمن العقد الجزاء صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصلين 69 و 70 من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 176 من م م م ت-الفصلين 23 و 26 من م ت-الفقرة القبل الأخيرة من الفصل 7 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.