Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78744 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء العلاقة السببية بين خطأ البنك في شهادة عدم الخلاص وضياع حق المستفيد في استخلاص قيمة الشيك

J P 78744/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. عدم التنصيص على عدد ترسيم التاجر بالسجل التجاري صلب محضر التبليغ لا يترتب عنه بطلان إذا كان النص الذي أوجب التنصيص لم يرتب جزاء على الإخلال به.
  2. خطأ البنك في تحرير شهادة عدم الخلاص بهوية مغايرة لهوية الحريف الثابتة ببطاقة تعريفه الوطنية يقوم به عنصر الخطأ على معنى القواعد العامة للمسؤولية.
  3. لا يوجب خطأ البنك التعويض إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين هذا الخطأ والضرر المدعى به، ويُنتفى التعويض متى كان الضرر راجعا إلى عدم إثبات استحالة مطلقة لاستخلاص الدين بالوسائل القانونية المتاحة.
  4. لا يستقيم إلزام البنك بأداء قيمة الشيك كتعويض لمجرد الخطأ في شهادة عدم الخلاص متى ظل الساحب هو الملزم قانونا بالخلاص ومتى كان للمستفيد إمكان تصحيح إشكال الهوية عبر الآليات الإجرائية الملائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.