Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63521 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد الكفالة لا يثبت ضمنا عند اشتراط تجديدها كتابة وفق إجراءات تعاقدية محددة

قرار تعقيبي عدد 63521 بتاريخ 28/11/2018 : تجديد الكفالة المشروط بالكتابة لا يثبت بالقرائن

J P 63521/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا اشترط المتعاقدان إجراءات معينة لتجديد الكفالة وإثباتها، فإن تجديدها لا يقوم إلا باحترام تلك الإجراءات ولا يجوز للقاضي العدول عنها إلى الاستنتاج بالقرائن.
  2. اقتطاع العمولات البنكية من حساب المكفول لا يكفي لإثبات تجديد الكفالة ضمنيا متى كان التجديد مشروطا بكتب وطلب وتسليم الكفالة المنقضية، لأن ذلك لا يحقق تلاقي الإرادتين على الكفالة الجديدة وفق الشكل المتفق عليه.
  3. عند التصريح بوجود مال مجمّد لفائدة عقل سابقة، يتعين اعتبار العقلة اللاحقة بمثابة اعتراض على العقلة السابقة في حدود المال المصرّح به، حتى لا يترتب إلزام المعقول تحت يده بدفع المبلغ ذاته أكثر من مرة.
  4. إغفال المحكمة بحث التصريح الكتابي المودع طبق الآجال القانونية والمتعلق بتعديل أو تعويض التصريح السابق يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات تحرير الأحكام ولأحكام التصريح بالعقلة بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.