Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : يوجب نقض الحكم إذا قام التعليل على أقوال مجردة دون قرائن قوية مؤيدة

قرار تعقيبي عدد 22601 بتاريخ 01/03/2022 : تسبيب الإدانة لا يكون سليما إلا إذا استند إلى أدلة جدية تتجاوز مجرد تصريحات الشاكي

J P 22601/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل القرار الجزائي معيبا إذا اقتصر في إسناد الإدانة على تصريحات الشاكي دون دعمها بقرائن قوية من أوراق القضية تثبت قيام الجريمة ونسبتها للمتهم.
  2. يتطلب الفصل 168 من م ا ج أن يكون التعليل مستندا إلى تحليل واقعي وقانوني شامل لعناصر الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون، ويكون قاصرا متى اتسم بالتخمين أو أغفل عناصر جوهرية ثابتة بالملف.
  3. يترتب النقض والإحالة إذا نقضت محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي في شق يتعلق بمتهم دون بيان أسباب ذلك النقض تعليلا مستقلا وواضحا، لأن غياب التسبيب ينال من سلامة القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.