Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69744 بتاريخ 02/06/2025 : لا ينطبق العفو العام المعلّق على خلاص الشيك إلا إذا تمّ الخلاص التام داخل الأجل المحدّد قانونا
قرار تعقيبي عدد 69744 بتاريخ 02/06/2025 : انطباق العفو العام مشروط بإتمام الخلاص التام داخل الأجل المحدد قانونا
Principe juridique
- لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا كان تعليله مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف وبصورة تُمكّن من مراقبة ثبوت الجريمة أو نفيها في حق المظنون فيه.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تُعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية تعليلا صحيحا قائما على سند متماسك ومؤدٍّ إلى ما انتهى إليه حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يترتب انقضاء الدعوى العمومية بموجب العفو العام إلا إذا استوفيت شروطه التي يحددها النص المنظم له، ويعدّ تمتيع المتهم به رغم عدم استكمال شرط الأجل القانوني للخلاص خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- المرسومين عدد 10 و عدد 80 لسنة 2022 autres décisions
- المرسوم عدد 10 لسنة 2022 autres décisions
- المرسوم عدد 80 لسنة 2022 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.