Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59915 بتاريخ 26/05/2025 : رفض التعقيب عند استناد قاضي الموضوع إلى تعليل مستساغ ينفي توافر أركان الجريمة
قرار تعقيبي عدد 59915 بتاريخ 26/05/2025 : سلامة التعليل تقتضي استناد نفي أركان الجريمة إلى عناصر الملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ التعليل والتسبيب شرطا لازما لصحة الحكم، ويتعين أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية وأن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالملف حتى يكون قادرا على إثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير اختياره وبيان تماسك سند الدليل الذي اعتمده وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا تتحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون إلا إذا بُني القضاء على ما هو مستمد من أوراق القضية وأحاط بكافة عناصرها الواقعية والقانونية بما يجعل الاستخلاص القانوني مستندا إلى تعليل مستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.