Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36519.2021 بتاريخ 21/12/2021 : ينعقد اختصاص قاضي الاستعجال في إيقاف أشغال البناء متى أثبت ظاهر الوثائق ضررا محققا من تواصلها
قرار تعقيبي عدد 36519.2021 بتاريخ 21/12/2021 : قبول إيقاف أشغال البناء استعجاليا متى ثبت من ظاهر الوثائق ضرر محقق من مواصلتها دون مساس بأصل الحق
Principe juridique
- يشترط لقبول الدعوى الاستعجالية توافر عنصر التأكد مع عدم المساس بأصل الحق، ويكفي لقاضي العجلة أن يستخلص ذلك من ظاهر الوثائق دون الخوض في النزاع الجدي المتعلق بالحق المدعى به.
- يعد إيقاف أشغال البناء من المسائل التي يتحقق فيها عنصر التأكد متى ترتب عن مواصلتها خطر ضرر يصعب تلافيه لاحقا سواء من جهة التنفيذ أو من جهة إرجاع الحالة والتعويض.
- لا يكون الأمر الوقتي بإيقاف الأشغال إلى حين حسم النزاع الأصلي مسا بأصل الحق متى تأسس على تقدير مؤقت لظاهر المستندات بقصد حفظ حقوق الطرفين إلى حين فصل قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
- الفصل 201 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.