Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28127 بتاريخ 04/03/2024 : رفض الدعوى المدنية لارتباطها بوصف قانوني مغاير غير مبرر متى ثبتت الجريمة ونسبتها والضرر المباشر
قرار تعقيبي عدد 28127 بتاريخ 04/03/2024 : رفض الدعوى المدنية لا يستقيم بمجرد تغيير الوصف القانوني متى ثبتت الجريمة ونسبتها وقيام الضرر المباشر
Principe juridique
- تطبيق ظروف التخفيف يقتضي أن تبيّن المحكمة بالعلة الظروف المعتمدة وأن يكون القانون غير مانع من النزول بالعقاب، فإذا استندت في ذلك إلى عناصر مستخلصة من أوراق الدعوى كان قرارها بمنأى عن النقض من جهة تقدير العقوبة.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تغيير الوصف القانوني للجريمة لا يؤثر في قيام الدعوى المدنية متى ثبتت الجريمة ونسبتها وقيام ضرر مباشر ناشئ عنها، ورفض المطالب المدنية لمجرد اختلاف الوصف عن نص الإحالة يعد مخالفة للقواعد المنظمة للقيام بالحق الشخصي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.