Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69410 بتاريخ 25/09/2024 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا يهدف إلى منع تعارض الأحكام

J P 69410/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في ذات الحكم، لأنّ ذلك يحقق وحدة النظر القضائي في النزاع.
  2. يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة تنظيمية لضمان حسن سير القضاء متى كان من شأن نظر كل قضية على حدة أن يفضي إلى خطر صدور أحكام متعارضة.
  3. يترتّب عن قرار الضم اعتبار القضية اللاحقة ورقة من أوراق القضية الأسبق نشرًا حتى يُفصل فيهما بقرار واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.