Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69410 بتاريخ 25/09/2024 : ضم القضايا المتّحدة أطرافا وموضوعا يهدف إلى منع تعارض الأحكام
Principe juridique
- يُقضى بضمّ القضايا متى ثبت اتحادها أطرافا وموضوعا واتصالها بالطعن في ذات الحكم، لأنّ ذلك يحقق وحدة النظر القضائي في النزاع.
- يُعدّ ضمّ القضايا وسيلة تنظيمية لضمان حسن سير القضاء متى كان من شأن نظر كل قضية على حدة أن يفضي إلى خطر صدور أحكام متعارضة.
- يترتّب عن قرار الضم اعتبار القضية اللاحقة ورقة من أوراق القضية الأسبق نشرًا حتى يُفصل فيهما بقرار واحد.
Textes appliqués
- حجرة الشورى autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.