Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78343/78597 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن التأخير متى لم تستثنه اتفاقية مونتريال
قرار تعقيبي عدد 78343/78597 بتاريخ 23/09/2025 : الضرر المعنوي الناشئ عن التأخير في النقل الجوي الدولي يفترض بمجرد المساس بالمصلحة المعنوية
Principe juridique
- مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير تقوم متى ثبت حصول التأخير المولّد للضرر ما لم يثبت الناقل أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحال عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.
- عبارات المادّة 19 من اتفاقية مونتريال تجري على إطلاقها من حيث ماهية الضرر الناشئ عن التأخير، فلا يُستبعد الضرر المعنوي ما دامت الاتفاقية لم تحصر الأضرار ولم تستثن منها الأضرار الأدبية أو المعنوية أو النفسية.
- الضرر المعنوي بطبيعته لا يُحمَّل مدّعيه عبء إثباته استقلالا بوسائل إثبات مادية، وإنما يكفي إثبات وجود المصلحة المعنوية أو ثبوتها بالفرض وإثبات المساس بها حتى يثبت الضرر تبعا لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 653 وما بعده من المجلة التجارية-الفصل 19 من اتفاقية مونتريال-الفصل 19 و20 من اتفاقية مونتريال-المادة 5/22 من اتفاقية مونتريال-اتفاقية فرسوفيا-اتفاقية مونتريال لسنة 1999-القانون الأساسي عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018-المادّة 17 منها-المادّة 19 منها-المادّة 20 من اتفاقية مونتريال-المادّة 22 خامسا-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.