Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78343/78597 بتاريخ 23/09/2025 : استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن التأخير متى لم تستثنه اتفاقية مونتريال

قرار تعقيبي عدد 78343/78597 بتاريخ 23/09/2025 : الضرر المعنوي الناشئ عن التأخير في النقل الجوي الدولي يفترض بمجرد المساس بالمصلحة المعنوية

J P 78343/78597/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناشئ عن التأخير تقوم متى ثبت حصول التأخير المولّد للضرر ما لم يثبت الناقل أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحال عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.
  2. عبارات المادّة 19 من اتفاقية مونتريال تجري على إطلاقها من حيث ماهية الضرر الناشئ عن التأخير، فلا يُستبعد الضرر المعنوي ما دامت الاتفاقية لم تحصر الأضرار ولم تستثن منها الأضرار الأدبية أو المعنوية أو النفسية.
  3. الضرر المعنوي بطبيعته لا يُحمَّل مدّعيه عبء إثباته استقلالا بوسائل إثبات مادية، وإنما يكفي إثبات وجود المصلحة المعنوية أو ثبوتها بالفرض وإثبات المساس بها حتى يثبت الضرر تبعا لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.