Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78744.2019/79465 بتاريخ 15/01/2020 : انتفاء العلاقة السببية بين خطإ البنك في شهادة عدم الخلاص وضياع فرصة استخلاص قيمة الشيك
Principe juridique
- قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الخطإ والضرر، فلا يكفي ثبوت الخطإ في ذاته للحكم بالتعويض متى لم يثبت أنه كان السبب الحاسم والمباشر في حصول الضرر.
- الخطإ المتمثل في تضمين هوية غير صحيحة في شهادة عدم الخلاص لا يبرر إلزام البنك بقيمة الشيك كتعويض ما لم يثبت أن هذا الخطإ أفضى إلى استحالة مطلقة لاستخلاص الدين بالوسائل القانونية المتاحة للمستفيد.
- إبطال إجراء تحفظي قضائيا لا يعد في حد ذاته دليلا على استحالة التنفيذ، ما دام للمستفيد إمكان سلوك طرق قانونية أخرى لتثبيت هوية المدين ومباشرة التنفيذ على معنى الإجراءات المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 346 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 290 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.