Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23106 بتاريخ 03/01/2022 : الإعفاء من الخطية عند الرجوع في التعقيب متى رأت المحكمة عدم وجود مانع
Principe juridique
- يخوّل الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه باعتبار ذلك أثرا قانونيا مترتبا على هذا الرجوع.
- يمارس قاضي التعقيب سلطة تقديرية في الاستجابة لطلب الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها عند الرجوع في التعقيب متى لم يقم مانع يحول دون ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.