Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61735 بتاريخ 03/02/2025 : فساد التعليل عند عدم الإحاطة بعناصر الدعوى المؤثرة في التكييف القانوني

J P 61735/20253 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم شرط لصحته ويجب أن يكون كافيا ومحيطا بالعناصر الواقعية والقانونية التي يتوقف عليها ثبوت الجريمة أو نفيها، على نحو يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل قائم على سند ثابت بأوراق الملف ومترابط منطقيا ومؤد إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
  3. يعد القرار مشوبا بفساد التعليل متى قصر عن استيعاب ملابسات الدعوى والأدلة والقرائن الجوهرية المتصلة بتكييف الفعل، بما يؤدي إلى استخلاص قانوني غير سديد يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.