Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53513 بتاريخ 01/11/2023 : تقادم دعوى الكمبيالة يقدّر بمدة تقادم الالتزام المدني الناشئ عنها باعتبارها مصدر الالتزام

J P 53513/20231 novembre 2023

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع عند تكييف الدعوى أن تبني قضاءها على الوقائع الثابتة بالأوراق وعلى الأساس القانوني الذي انطلقت منه الخصومة، وأي عدول عن ذلك باعتماد معطيات غير ثابتة يترتب عنه خطأ في التكييف وخطأ في تطبيق القانون يعرّض الحكم للنقض.
  2. يُربط التقادم بمصدر الالتزام لا بنوع الدعوى، فإذا كان مصدر الالتزام هو الكمبيالة المعتمدة كسند لدين مدني فإن مدة التقادم تُستخلص من القواعد العامة للتقادم المنطبقة على الالتزامات المدنية متى لم يرد نص خاص بمدة أخرى.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب النقض بدون إحالة متى لم يبق موجب لإعادة النظر وكانت النتيجة القانونية الحتمية المستخلصة من الوقائع الثابتة تقضي بسقوط الدعوى بمرور الزمن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.