Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : نقض قرار الحفظ متى أغفل التثبت من ركن العلم في جريمة استعمال مدلس
Principe juridique
- يتعين أن تقوم قرارات دائرة الإتهام على تعليل قانوني وواقعي سليم يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في التعليل إلى نقض القرار.
- التدليس الجزئي يتحقق بتغيير الحقيقة في محرر تغييرا من شأنه إحداث ضرر للغير متى اقترن ذلك بنية استعمال المحرر فيما أعد له.
- إذا كان الفعل المادي للتدليس غير منسوب للمعني فإن ذلك لا يعفي من وجوب التثبت من قيام جريمتي مسك واستعمال مدلس ولاسيما ركن العلم عند الاحتجاج بالمحرر على الغير.
Textes appliqués
- الفصل 131 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
- الفصول 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- قرار عدد : 12950 / 12951 بجلسة 26 جوان 2020 autres décisions
- الفصلين 32 و 182 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 172 175 و 291 و 182 و32 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 182 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 297 من المجلة الجزائية فقرة ثانية autres décisions
- الفصل 297 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.