Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81148 بتاريخ 08/03/2019 : لا يبطل قرار الإحالة لمجرد خطإ مادي في طالعته متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع ووصفها القانوني
Principe juridique
- يشترط لصحة قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام أن يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني على نحو يمكّن من ضبط التهم المحال من أجلها على المحكمة المختصة.
- إذا اشتملت لائحة قرار الإحالة في طالعها على وصف غير مطابق للتهمة بينما ورد عرض الوقائع ووصفها القانوني صحيحين ضمن مستنداته وباب القانون ومنطوقه، فإن ذلك يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يرتب بطلانا لعدم مساسه بالضمانات الإجرائية الأساسية أو بالمصالح الشرعية للمتهم.
- لا يقوم مطعن البطلان المستند إلى الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية إلا عند إغفال القرار ذكر الوصف أو السند القانونيين للأفعال موضوع الإحالة على وجه يترتب عنه غموض التهمة أو انعدام تحديدها، دون أن يشمل ذلك مجرد الأخطاء المادية غير المؤثرة في مضمون الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.