Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29886 بتاريخ 04/03/2022 : قيام جريمة الفصل 283 م ج بالتهديد المعنوي غير المقترن بقوة مادية

J P 29886/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. يشترط لصحة التعليل في المادة الجزائية أن يقوم فهم النص الزجري على إدراك نطاق عناصره المكوّنة، بحيث يؤدي الفهم الخاطئ لمجال التجريم إلى فساد الاستنتاج ولو كانت لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في وزن القرائن.
  2. لا يتوقف تحقق جريمة الفصل 283 من المجلة الجزائية على اقتران التهديد بقوة مادية، لأن وسائل قهر الإرادة تشمل الإكراه المعنوي بالتهديد متى كان من شأنه التأثير في رضا الملتزم.
  3. في جريمة تدليس صك على معنى الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية يتعين بيان الفعل المادي للتدليس المتمثل في الإضافة أو التغيير، ثم إقامة الدليل على نسبة ذلك الفعل إلى المتهم، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل.
  4. يترتب سقوط التعقيب عند عدم احترام الإجراءات والآجال المقررة لتسلّم نسخة القرار المطعون فيه وتقديم المستندات القانونية المتعلقة بمذكرة التعقيب وإعلام الخصوم وفق ما تفرضه النصوص المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.