Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61857 بتاريخ 03/02/2025 : لا يقبل التعقيب إذا انبنت أسبابه على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 61857/20253 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبرز تماسك سند الدليل ومؤداه القانوني.
  3. التعقيب طريق طعن قانوني لا يشكل درجة ثالثة في التقاضي الموضوعي، فلا يقبل إذا كانت أسبابه مجرد مجادلة في الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.