Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33505 بتاريخ 18/02/2022 : الطعن في بطاقة الإلزام يخرج عن ولاية محكمة التعقيب لارتباطه بالاختصاص التعقيبي للمحكمة الإدارية
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب الموجّه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص الديون العمومية يندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية دون سواها.
- قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتتعين مراقبتها تلقائيا من المحكمة دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- مخالفة جهة القضاء المختصة بالنظر تعقيبيا في نوع معين من المنازعات توجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لوروده على غير ذي اختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-القانون عدد 39 لسنة 1996-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.