Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33505 بتاريخ 18/02/2022 : الطعن في بطاقة الإلزام يخرج عن ولاية محكمة التعقيب لارتباطه بالاختصاص التعقيبي للمحكمة الإدارية

J P 33505/202218 février 2022

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب الموجّه ضد الأحكام النهائية الصادرة في شأن الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص الديون العمومية يندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية دون سواها.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام وتتعين مراقبتها تلقائيا من المحكمة دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. مخالفة جهة القضاء المختصة بالنظر تعقيبيا في نوع معين من المنازعات توجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لوروده على غير ذي اختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-القانون عدد 39 لسنة 1996-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.