Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17320 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب، وفي مقدمتها إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، سقوط الطعن بقوة القانون.
- يتعين تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفقا للنص المنظم للإجراءات، ويؤدي الإخلال بذلك إلى عدم قبول الطعن شكلا متى كان الشرط مفروضا على وجه الإلزام.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية المقررة قانونا بحجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته وفق النص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.