Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17320 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 17320/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها لتقديم مستندات الطعن بالتعقيب، وفي مقدمتها إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. يتعين تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام وفقا للنص المنظم للإجراءات، ويؤدي الإخلال بذلك إلى عدم قبول الطعن شكلا متى كان الشرط مفروضا على وجه الإلزام.
  3. يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية المقررة قانونا بحجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته وفق النص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.