Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 284 بتاريخ 27/10/2011 : رفض تصحيح الخطأ البين متى تعذرت رقابة محكمة التعقيب لعدم تمام نسخة الحكم المطعون فيه

J P 284/201127 octobre 2011

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى قُدم داخل الأجل القانوني واستوفى الصيغ التي يفرضها القانون.
  2. تُعدّ نسخة الحكم المطعون فيه في حكم العدم ولا تُعتبر نسخة قانونية إذا كانت منقوصة بما يمنع الوقوف على أسانيد المحكمة، بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لرقابتها القانونية.
  3. لا يُستساغ قانونا استكمال الوثائق أو إتمام نسخة الحكم بعد صدور القرار المنتقد في إطار مطلب تصحيح الخطأ البين، لأن ذلك لا يصحح الإجراءات السابقة ولا ينشئ حالة من حالات الخطأ البين.

Textes appliqués

  • الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 فقرة 2 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.