Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77398 بتاريخ 29/05/2019 : إدانة غير مالك العربة من أجل تغيير بيانات التشخيص مشروطة بثبوت المشاركة على وجه يقيني
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون مستساغا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الجوهرية ومكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون وسلامة إسناد الوصف القانوني للوقائع.
- إسناد جريمة إدخال تغييرات على بيانات معلقة بتشخيص عربة إلى غير مالكها لا يكون صحيحا إلا إذا ثبتت مشاركة ذلك الغير في الفعل الإجرامي بثبوت قاطع ينهض على عناصر إسناد واضحة لا على مجرد الحيازة أو الاستعمال.
- الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، وكل إدانة تقوم على قرائن غير جازمة بشأن عنصر الإسناد أو زمن ارتكاب الفعل تكون مشوبة بسوء استخلاص النتائج القانونية من الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 88 من م الطرقات-الفصول 150-168 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.