Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33359.2021 بتاريخ 03/12/2021 : استكمال محكمة الاستئناف نظر الدعوى بحكم المفعول الانتقالي عند تعذر معالجة تضارب شامل في الحكم الابتدائي بإصلاح خطأ مادي

J P 33359.2021/20213 décembre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان التضارب الوارد بالحكم الابتدائي شاملا لموضوع النزاع وحيثياته ونصه بما يفضي إلى انعدام التعليل، فإنه لا يندرج ضمن إصلاح خطأ مادي.
  2. محكمة الاستئناف، باعتبارها محكمة موضوع وبحكم المفعول الانتقالي، يتعين عليها أن تتعهد بالدعوى وتقضي فيها من جديد متى كان الحكم المستأنف مشوبا بعيب شامل يمنع الاقتصار على إجراءات تحضيرية لتداركه.
  3. امتناع محكمة الدرجة الثانية عن ممارسة ولايتها كـمحكمة أصل عند توفر موجب نظر الدعوى برمتها يرتب خرقا للقانون وانعداما للتعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175-الفصل 185-الفصل 134-الفصل 123-الفصل 144-الفصل 7 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.