Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34264 بتاريخ 01/12/2021 : حجية وصل الإبراء متى كانت عبارته صريحة غير محتاجة لتأويل

J P 34264/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة مبدأ حياد القاضي ومقتضيات الفصل12م.م.م.ت إذا قام المدعي بتحرير دعواه أثناء الطور الابتدائي بعد إنجاز الاختبار وطلب القضاء وفق نتيجته ثم قضت المحكمة على أساس الطلبات الأخيرة دون تجاوز لها.
  2. اعتماد نتيجة الاختبار أو طرحها من خصائص محكمة الأصل متى تحققت من مطابقة أعمال الخبير للمعايير الفنية والموضوعية واستندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يقبل الطعن في ذلك لمجرد التشكيك دون بيان أوجه الخلل بيانا تفصيليا.
  3. لا يلتزم القاضي بالرد على كل الدفوع غير الجوهرية، ويكفي للرد الضمني اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار وتعليل موقفها منها لاعتبار ذلك رفضا لما عداها من طلبات التحقيق متى رأت أن عناصر الملف تغني عن مزيد البحث.
  4. إذا كانت عبارات وصل الإبراء واضحة وصريحة في حصول الخلاص بصفة جملية ونهائية فلا محل للتأويل أو التفسير وتؤخذ على حالتها وتغني عن الدلالة، بما يترتب عنه رفض المطالبة اللاحقة بالحق الذي تناولته عبارات الإبراء.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل12م.م.م.ت-الفصلين513و522م.م.ع-الفصل512م.ا.ع-الفصل522م.ا.ع-الفصل83م.ا.ع-الفصل128م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.