Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18500 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 18500/202128 septembre 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
  2. تثير المحكمة آجال السقوط من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. يترتب على ثبوت مخالفة موجب تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار الطعن مستهدفا للسقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7/5/2007-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.