Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18500 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه المستندات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات التعقيب.
- تثير المحكمة آجال السقوط من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- يترتب على ثبوت مخالفة موجب تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار الطعن مستهدفا للسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7/5/2007-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.