Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60772/60722 بتاريخ 08/11/2024 : دعوى مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن متى كانت المضرة مستمرة
Principe juridique
- تقدير مدى لزوم الإذن بالاختبار واعتماد نتائجه بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- لا يتوقف قيام مضار الجوار على تحقق الضرر في صورة نهائية إذا قامت قرائن فنية ومعيارية جدية على التعرض لخطر صحي داخل نطاق وقائي معتبر، إذ يكفي في هذا المجال أن تبرر المحكمة وجود مضرة حالّة تتمثل في الخوف وعدم الطمأنينة كتكدير للحياة متى كان مؤسسا على معطيات معتبرة ومبدأ الحذر والحيطة.
- يظل القضاء العدلي مختصا بدعوى رفع مضرة الجوار الموجهة ضد شركة خفية الاسم بوصفها شخصا من أشخاص القانون الخاص لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة، ولا ينهض الدفع بالاختصاص الإداري متى كان النزاع لا يتعلق بمرفق عمومي ذي صبغة ادارية.
- لا يستقيم الدفع بسقوط دعوى مضار الجوار بمرور الزمن متى كانت المضرة المتظلم منها لا تزال مستمرة لأن استمرارها يجعل الحق في طلب الإزالة أو رفع السبب قائما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 82 و 83 م ا ع-الفصل 100 م اع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 293 من المجلة التجارية-الفصول 47 و 48 و 52 من مجلة الاتصالات-الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972-الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001-الأمر المؤرخ عدد 832 المؤرخ في 14 أفريل 2001-الفصل 46 من مجلة الإتصالات-الفصل 17 (جديد) من نفس القانون-الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 396 من م اع-المنشور المشترك عدد 33 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2008-إتفاقية ريو لعام 1992-الفصلين 47 و48 من القانون عدد1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001-الفصل السادس من الأمر عدد 1991 المؤرخ في 11 / 07 / 2005-الفصل 8-الفصل 5-الفصل 18 من مجلة الإتصالات-الفصل 20 من المجلة-الفصل (19)-الفصل 24 من مجلة الإتصالات-الفصل 26 مكرر من نفس المجلة-الفصل (26) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.