Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14308 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 14308/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يلتزم الطاعن بواسطة محام بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وفق مقتضيات النص المنظم للتعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الإلزامية المتعلقة بإبلاغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ متى كان ذلك مطلوبا بمقتضى النص.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية باعتبارها أثرا قانونيا ملازما لعدم القبول الشكلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.