Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14308 بتاريخ 22/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يلتزم الطاعن بواسطة محام بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وفق مقتضيات النص المنظم للتعقيب داخل الأجل القانوني.
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا احترام الإجراءات الإلزامية المتعلقة بإبلاغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ متى كان ذلك مطلوبا بمقتضى النص.
- يترتب عن الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية باعتبارها أثرا قانونيا ملازما لعدم القبول الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.