Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18522 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف النيابة العمومية

J P 18522/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على الحكم الاستئنافي إذا أغفل البت في استئناف النيابة العمومية أو تضمينها كطرف مستأنف متى كان ذلك الإغفال ماسّا بإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وملاءمته للنتيجة القانونية مع الرد على الدفوع الجوهرية وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.