Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15943 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند الإخلال بالبيانات الجوهرية الموجبة للتنصيص

J P 15943/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع وجوب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلّق الخلل بإجراءات أساسية مؤثرة في صحة الحكم.
  2. يعدّ التنصيص على البيانات الإلزامية بالحكم، ومنها عرض موضوع الاستئناف والمستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها، من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها استهداف الحكم بالنقض.
  3. لا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتكييف الفعل ولإثبات الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف، بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  4. إذا كانت الإحالة على معنى الفقرة الاولى من الفصل 292 من م ج، تعيّن على المحكمة بحث مسألة حق التصرف في العقار في ضوء الالتزام القائم، ولا يكفي الاقتصار على القول بأن وعد البيع لا ينقل الملكية لرفض قيام الجريمة دون مناقشة ما إذا كان الالتزام يمنع التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.