Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 04/06/2021 : يختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف الأشغال متى كان الإجراء وقتيا يرمي إلى دفع ضرر متفاقم دون حسم أصل الحق

قرار تعقيبي عدد 29317 بتاريخ 04/06/2021 : يختص قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف الأشغال متى كان الإجراء وقتيا يدرأ ضررا يتفاقم دون حسم النزاع الموضوعي

J P 29317/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. تقوم ولاية قاضي الأمور المستعجلة على شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُفهم عدم المساس بأصل الحق بأنه الامتناع عن الحسم في وجود الحق أو صحته أو آثاره القانونية مع جواز اتخاذ تدبير وقتي لحماية حق ظاهر من خطر داهم.
  2. يُستخلص ركن التأكد في المادة الاستعجالية من الوقائع المعروضة ومن وسائل الإثبات المتاحة، ويكفي لإقراره أن يثبت للقاضي جدية الطلب وخشية ضياع الحق أو تفاقم الضرر دون اشتراط تحقق الضرر فعلا أو بلوغه حدّا نهائيا.
  3. إن تدبير إيقاف الأشغال يعد إجراء وقتيا يرمي إلى صون وضع قانوني ظاهر ودرء خطر يتفاقم بمرور الزمن، ولا يتحول إلى مساس بأصل الحق لمجرد أن النزاع قد يقتضي لاحقا تتبعا في الأصل أو إثارة دفوع موضوعية أمام جهات أخرى.
  4. تبقى محكمة التعقيب، رغم عدم رقابتها لتقدير الأدلة في ذاته، مختصة بمراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع من خلال رقابة الأسباب المعتمدة، بما يوجب أن تكون الأسباب منطقية وغير قائمة على تحريف للوقائع أو إهمال لعناصر واقعية أو قانونية مؤثرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.