Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : احتساب الفوائض القانونية في الالتزامات المالية يبدأ من تاريخ الإنذار للمدين

قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية من تاريخ الإنذار بالدفع

J P 28665/202124 décembre 2021

Principe juridique

  1. في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يقوم غرم الضرر عن المماطلة إلا بالفائض الذي عيّنه القانون دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
  2. يُحتسب الفائض القانوني المحمول على الدين المالي من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن متى لم يرد نص خاص يضبط تاريخا مغايرا لبداية الاحتساب.
  3. تعريف حالات المماطلة وتمييزها بحسب وجود الأجل أو عدمه لا يترتب عنه بذاته تغيير تاريخ بداية احتساب الفائض القانوني متى كان النص الخاص باحتساب ذلك الفائض قد ربطه بالإنذار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 268و269و278و532و540و559 من م إ ع-الفصل 278 من م إ ع-الفصل 408 من م إ ع-الفصل 269 من م ا ع-احكام الفصلين 268و 269 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.