Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
- إذا كان الدين غير ثابت وموضوع نزاع ويستدعي الحسم فيه أعمالا استقرائية أو تحقيقات لإثبات قيمته، تعين على الدائن الإعراض عن إجراءات الأمر بالدفع وسلوك المسلك العادي لرفع الدعوى.
- الدين غير الثابت لا يصلح سندا للأمر بالدفع باعتبار أن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة، بما يوجب الرجوع فيه متى قامت منازعة جدية حول حقيقة الدين أو مقداره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية-الفصل 21 من ذلك النظام-الفصل 408 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.