Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21325 بتاريخ 04/06/2021 : لا يقوم فسخ البيع لعدم أداء جزء من الثمن المؤجل إلى حين تحقق الأجل الاتفاقي قبل ثبوت حلوله

قرار تعقيبي عدد 21325 بتاريخ 04/06/2021 : لا تقوم مماطلة المشتري الموجبة لفسخ عقد البيع عند تعليق أجل الوفاء على حصول واقعة مستقبلية غير ثابتة

J P 21325/20214 juin 2021

Principe juridique

  1. فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن يفترض تحقق إخلال المشتري بالوفاء وفق التاريخ أو الأجل المتفق عليه، فإذا كان أجل الوفاء معلقا على واقعة مستقبلية فإن جزاء الفسخ لا يستقيم قبل ثبوت تحقق تلك الواقعة.
  2. وضوح عبارات العقد في تحديد مقدار الثمن وطريقة الوفاء به يمنع المدين من التمسك بتسويات لاحقة مع الغير أو بوفاء مغاير لما التزم به تعاقديا لتفادي اعتبار التزامه غير منفذ.
  3. لا يفرض القانون ترتيبا حتميا على الدائن لمباشرة وسائل حماية حقه عند تأخر المدين، غير أن ممارسة حق الفسخ تظل رهينة توافر شروطه الموضوعية وتقدير المحكمة لقيام التأخر المعتبر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م إ ع-الفصلين 271و273 من م إ ع-الفصل 585 من م إ ع-الفصل 564 من م إ ع-الفصل 676 من م ا ع-الفصلين 677 و678 م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصلين 246 و247 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.