Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32939 بتاريخ 22/10/2021 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية في الصفة

قرار تعقيبي عدد 32939 بتاريخ 22/10/2021 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي عند قيام منازعة جدية حول الصفة

J P 32939/202122 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُشترط لاختصاص القضاء الاستعجالي توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويُفهم شرط عدم المساس بأنه يمتنع معه الحسم في كل ما يتعلق بالحق وجودا أو عدما أو بما يؤثر في كيانه وآثاره القانونية.
  2. تقوم المنازعة الجدية المانعة لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة كلما اقتضى الفصل في الطلب إجراء أعمال استقرائية وتحقيقات لا يتسع لها مجال القضاء الاستعجالي، ولو أمكن للقاضي استبعاد الدفوعات المجردة أو غير الجدية.
  3. لا يُستفاد من الفصل 39 من م م م ت اختصاص قاضي الناحية بالنظر استعجاليا في دعوى الخروج من العقارات المسجلة لعدم الصفة، كما أن اختصاصه الحصري في دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع لا يمنع من لجوء المدعي إلى القضاء الاستعجالي على معنى الفصل 201 من م م م ت متى احترمت شروطه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.