Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33031 بتاريخ 12/11/2021 : بطلان قضاء الاستعجال عند قيام منازعة جدية في معين الكراء

J P 33031/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توفّر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق، ويجوز له فحص الدفوع والحجج بالقدر اللازم لاستبعاد ما هو غير جدي دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل النزاع.
  2. تقوم المنازعة الجدية المانعة لاختصاص القضاء الاستعجالي كلما استلزم الفصل في الطلب إجراء أبحاث واستقراءات لتحديد الإرادة الحقيقية للأطراف أو لتفسير وقائع أو أسباب قانونية من شأنها إنشاء التزامات أو تحديد حقوق على وجه يقتضي نظر محكمة الأصل.
  3. تعدّ الأحكام الإجرائية الواردة بقانون الأكرية التجارية ذات صبغة استثنائية ومتعلقة بالنظام العام بما يوجب تطبيقها قبل القواعد العامة، ويؤدي إغفال المحكمة لمراعاة الإجراءات الواجبة بالفصل 23 عند المطالبة بالخروج بسبب عدم خلاص معينات الكراء إلى تعرّض حكمها للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 434 من م إ ع-الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية-القانون عــ37ــدد لسنة 1977 المؤرخ في25 ماي 1977-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.